Tuesday, March 11, 2014

المساله الدوليه لمصر لانتهاك الدستور حقوق الاقليه القبطيه

National American coptic Assembly-USA
Washigton DC 
Mr. Morris SadekESQ President 
Mr  , Nabil Besada Vice  president
watch our website


Photo: ‎بيان الدوله القبطيه بعد هدم كنيسة البربا باسيوط 
ماذا تنظرون ياقباط مصر هل تنتظرون الاباده من المسلمون المحتلون لبلدكم مصر هل الشجب والادانه يفيد واين اخوتكم المعتدلون واين كلب الازهر احمد الشرير 
واين بيت الاشرار العائله سابقا لماذا لايمتنع الاقباط عن الذهاب للكنائس حتى يتم جماية كل اقباط وكنائس مصر وترميم كل الكنائس الحل السلمى بايدكم ياقباط ادعوا معى الى الصلاه فى المنازل فقط وعدم الذهاب الى الكنائس دى خطوه اولى فيه رجاله تسمع الكلام ده وفيه ستات جدعان تنفذ  
المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه 
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه  
المهندس عادل رياض  المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه 
 لمستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا 
American Bar Association 
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه 
DC Bar 
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا 
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر‎
 
coptic Flag
النشيد الوطنى للدوله القبطيه
http://www.youtube.com/watch?v=xzYeN5m6DhE (Preview)

(Preview)               
Play
 Photo: ?الهيئه العليا للدوله القبطيه تعلن الحمايه الدوليه للاقباط فى ظل حرق الكنائس  وذبح الاقباط فى الهجوم المسلح على كنيسة العذراء   وتهجير عائلات دلجا والاقصر وخطف الاقباط مقابل فديه        ورفض دستور  اسلامى فاشى  وتمييز عنصرى للحكام الجدد فى مصر   اعلن المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه انالهيئه العليا للدوله   القبطيه تعلن الحمايه الدوليه للاقباط فى ظل حرق الكنائس  وذبح الاقباط فى الهجوم المسلح على كنيسة العذراء   وتهجير عائلات دلجا والاقصر وخطف الاقباط مقابل فديه        ورفض دستور  اسلامى فاشى  وتمييز عنصرى للحكام الجدد فى مصر              وانه معترض على المنتج الذى اخرجته لجنة الصياغة وخاصة فى المادة الأولى والثانية والثالثة فبالنسبة للمادة الأولى فقد قررت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من الخمسين اضافة جملة "مصر دولة مدنية" فى مقدمة المادة، ولكن لجنة الصياغة حذفت الجملة وجعلتها "مصر دولة ديمقراطية".  واضاف سيادته أن   المناقشات فى لجنة المقومات كانت قد استقرت على حذف المادة الثانية وهو "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ولكن لجنة الصياغة اضافت جزء الى المادة من نص المادة 219 المفسرة للشريعة الاسلامية لترضية التيار السلفى المتمسك بعودة المادة 219 .  اى كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله  واقتلوا الكفار اينما وجدتوهم ولايؤخذ دم مسلم بدم كافر ولاولايه لغير مسلم على مسلم ولاشهاده للكافر المسيحى امام المحاكم وتفرض الجزيه على الاقباط  وستطبق الحدود على الاقباط فقط     كشف البابا   تواضروس الثانى عن أن التكلفة المبدئية لبناء الكنائس المتضررة، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، 190 مليون جنيه، قائلا: "تكلفة بناء الكنائس بلغت 190 مليون جنيه    وأوضح بطريرك الكنيسة القبطية أن البلاد غير مستقرة، وحادث القديسين تم فى عهد مبارك، وبعدها ثورة، ودخلت البلاد فى حالة عدم استقرار حتى جاء الحكم العسكرى وجاء بعدها حادث ماسبيرو، لذا مرت مصر بحالة الغليان فى المجتمع وعدم استقراره، وبعدها حكم الرئيس الدكتور مرسى سنة، وبدأت الأحداث الأخيرة،  مين قال ان البابا تواضروس رفض ترميم الكنائس ؟؟؟؟؟ اذا كانت وكالة   الانباء الرسمية قالت انه ارسل الانبا بولا بنفسه لتسليم سلاح المهندسين تراخيص 61 كنيسة تم هدمها من بين ثلاثمئة كنيسة اغلبها غير مرخص و الجيش اصلا كان لن يرمم الا المرخص  و سلاح المهندسين اخد التراخيص و وعده خير و قال له فوت علينا زى دلوقتى السنة الجاية علشان تفكرن  هل جاء الوقت لبدء تفعيل حملة الكوته والتميز الايجابى ؟ وقانون الحقوق المدنيه للافارقه الامريكان وتطبيقه على اقباط مصر فى ظل حمايه دوليه وفقا لميثاق الامم المتحده لحماية الاقليات  وفى ظل الحمايه الدوليه  سيكون للاقباط حرية الحكم الذاتى كالاكراد او دوله قبطيه   مستقله  اسوة بجنوب السودان    المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه   المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه     المهندس عادل رياض  المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه    المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا  American Bar Association  عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه  DC Bar  المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا  والمحكمه العسكريه   العليا والدستوريه بمصر? 
المادة الثانية والمواد الدينيه فى الدستور المصرى ضد الاقليه القبطيه تبطله وتعرض مصر للمساله الدوليه امام الامم المتحده ومجلس الامن الدولى 
 
بيان صحفى   
 
 
بعد ان كلفتهم الهيئه العليا للدوله القبطيه قام المستشار موريس صادق رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه  والسكرتير العام للدوله القبطيه  ونائبه المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه والمهندس ايليا باسيلى  رئيس الدوله القبطيه يوم الاثتين الموافق 10 مارس    2014 بتقديم مذكره الى سكرتارية الامم المتحده بنيويورك لمطالبة الامم المتحده ومجلس الامن الدولى  وسفراء الدول الخمس الكبرى امريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بتفعيل ميثاق الامم المتحده والاعلان العالمى لحقوف الانسان لابطال الماده الثانيه  والمواد الدينيه  فى الدستور المصرى ضد الاقليه القبطيه خاصة وان مصر ملتزمه و موقعه على ميثاق الامم المتحده والاعلان العالمى لحقوق الانسان وحماية الاقليا ت 
فالماده الثانيه من الدستور تنسخ كل مواد الحريات فى الدستور وتلغى مواد الحريات وتلغى أيضا المواد التى تحافظ على حقوق المرأه وحقوق الطفل ,
وباختصار فان أى ماده تتعارض مع الماده الثانيه لن تفعل لأن الماده الثانيه هى الأقوى وهى كفيله بنسخ كل أحكام الحريات بمافيها حريه التعبير لأن الماده الثانيه هى المصدر الرئيسى للتشريع وهى كفيله بنسخ باقى مواد الدستور
ووفقا لما ذكره الاستاذ الدكتور وجيه رؤؤف  
فى حال تطبيق الشريعه هذا ماسوف يحدث :
- سيعامل القبطى فى وطنه كمواطن من الدرجه العاشره .
- سيجبر القبطى على دفع الجزيه عن يد وهو صاغر مذلول ( وهذا مايريح النفسيه الساديه للإخوان والسلفيين ) .
- لن يؤخذ بشهاده القبطى فى المحاكم ومن الممكن لاثنين أن يشهدوا زورا على القبطى فيكون هذا كفيلا بالباسه قضيه سرقه أو قتل أو حتى قضيه إزدراء أديان .
- لن يتمكن الأقباط من بناء دور عباده أو تجديدها أو حتى الصلاه .
- سوف يصير من حق المسلم أن يدخل بيتك وينام فيه وسط زوجتك وأولادك متى شاء لمده ثلاثه أو أربع أيام متى أراد وهو ما يعرف بالتربع ومن لايعرف ماهو التربع فليقرأ عنه .
- من الممكن للقبطى لو صار مديونا أن يؤخذ عبد رقيقا لدى المسلم يفعل فيه أو فيها مايشاء .
- سوف تصير مده الحمل المعترف بيها قانونا أربعه سنوات فلوغبت عن زوجتك أربع سنوات وجئت ووجدت معها صبيا فلا تنفعل ولا تغضب وليس من حقك طلب تحليل DNA  فهذا أبنك بدون تحليل فالإبن أبن الفراش حتى لو كان فى الحقيقه إبن البواب .
- لا يؤخذ دم مسلم بكافر ولكن يؤخذ دم الكافر لمسلم  بمعنى أنه لو دخل عليك حرامى وقتل زوجتك وأولادك وأمسكت به لا يحكم القانون بإعدامه لأنه قتل كفره    بينما لو قتلت أنت مسلما فسوف تعدم حتى لوكنت مدافعا عن نفسك فهو يحمل فصيله مسلم إيجابى بينما أنت كافر كالبهيم تحمل أسفارا.
- سوف يكون من حق المسلم متى أراد أن يتزوج أبنتك أو أختك أو حتى زوجتك أو مامتك لأن القانون يعطيه حريه ذلك .
- سوف يكون من حق المسلم أن يدخل منزلك ويقرأ القرآن الكريم ويتلوه عليك مرارا حتى تتذوق حلاوه الإيمان ثم يقوم بدعوتك للإسلام فإن وافقته كان خيرا ولكن إن رفضته وحدثته عن إيمانك بالمسيح وحلاوه العشره مع المسيح فسوف تتهم بالتبشير ومن الممكن أن يتم قتلك .
- سوف يصير ثلاثه أرباع الشعب المصرى معاقين جسديا بعد تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف .
أمثله عن بعض الأحكام القضائيه التى تؤكد إنحياز القضاء المصرى لظلم الأقباط :
أولا :
حادثه مدينه الخصوص والتى حدثت بعد أن رسم أثنين من شباب الإخوان الصليب المعقوف على حائط المعهد الأزهرى بالخصوص وكان القصد من هذا إلصاق تلك الفعله بالأقباط ولكن شيخ المعهد الأزهرى رآهم وهم يفعلون ذلك فاشتبك معهم فى خناق بالصوت العالى فجاء الأستاذ سمير إسكندر القبطى جارهم ليصلح بينهما ويحجز فى هذا الخناق فإذا بهم يتوقفوا عن الإشتباك معا ويشتبكوا معه , فإذا بأولاد عمه يأتون للدفاع عنه ,
فينبرى الشيخ ويصعد إلى مئذنه الجامع مناديا خلال الميكروفون :
إلحقوا المسيحيين بيقتلوا فى المسلمين .
فتكون النتيجه أن يأتى المسلمون من كل فج عميق مسلحين وتحدث معركه يسقط على أثرها سته أقباط ومسلم غير المصابين ويتم حرق 8 مناذل وثلاثه سيارات وحضانه وعده صيدليات , كما قاموا بتحطيم واجهه وبوابه وفناء كنيسه مارى جرجس بالخصوص .
الغريبه أنه أثناء الجنازه التى كانت فى عهد مرسى وتحت رعايه الداخليه بقياده محمد إبراهيم يتم التهجم على الكاتدرائيه ويتم قزف المولوتوف وقنابل الدخان داخلها ويتم قتل إثنين آخرين فيصير عدد القتلى ثمانيه مسيحيين وواحد مسلم .
لكم أن تتخيلوا أن الحكم القضائى الذى حكمت به محكمه جنايات بنها والتى إنعقدت بمحكمه كفر شكر يوم 14-12-2013 برئاسه المستشار مصطفى مشرف قد حكمت على المجنى عليهم المسيحيين بالآتى :
- 25 سنه سجن ل هانى فاروق عوض   بالإضافه إلى 15 ألف جنيه غرامه
- 15 سنه سجن ل نجيب سمير بالإضافه إلى 5 آلاف جنيه غرامه
- 15 سنه سجن ل إسكندر سمير بالإضافه ل 5 آلاف جنيه غرامه
- 5 سنوات سجن ل 7 أقباط
أما المتهمين الجناه من المسلمين فقد تم الحكم عليهم بالآتى :
- 5 سنوان سجن ل 3 متهمين
-3 سنوات سجن ل 3 متهمين
- 6 شهور سجن لأحد المتهمين
- براءه 32 متهم لعدم ثبوت الأدله .!!!
هل هذه أحكام ؟؟!!
أين حق ال8 شهداء ؟؟
لا يوجد !!
لماذا ؟؟
لوجود الماده الثانيه من الدستور .
ثانيا :
قضيه جرجس بارومى هذا الشاب الذى يبلغ من العمر 21 عاما وقد أتهمته أسره فتاه تدعى يسرا عمرها 12 سنه بمواقعتها وإغتصابها وهى تركب الحمار على الطريق السريع فى الثانيه عشر ظهرا ,
والغريب أن أقوال الفتاه إختلفت مابين اقوالها فى مركز الشرطه وأقوالها فى النيابه حيث سردت فى الشرطه أحداثا وأحداثا تختلف عنها فى النيابه بينما ذكرت هى ووالديها فى المركز وفى الشرطه بأنه لم يكن هناك شهود بينما فى جلسه القضيه فى المحكمه أدلو بوجود شاهد عمره 16 سنه يدعى محمد سيد حسن    !!
أين كان هذا الشاهد طيله التحقيقات ؟؟!!
لا أدرى ربما كان تحت التدريب !
المهم أن نتائج فحص الطب الشرعى أثبتت أنه يعانى من فرط السمنه وزياده هرمون الأنوثه وأنه تحت علاج للضغط من سنتان بالإضافه إلى ضعف جنسى ونقص الرغبه الجنسيه لديه !!
كل هذه التحقيقات بالإضافه إلى روايه سابقه عن تعامل جرجس البارومى مع والده المدعيه يؤكد أن هناك خلافا سابقا بينهم حيث أن لجرجس بارومى أموال عند والده المدعيه كان يطالبها بها مرارا وحينما لم تسدد هددها بشكايتها إلى البوليس وجاءت قصه الإغتصاب بعد ذلك ؟؟
مع كل هذا حكمت محكمه قنا على هذا الشاب ب 15 سنه سجن !!
لماذا ؟؟
لإنه قبطى كافر والمدعيه من الحرائر .
((لأن المؤمن يدخل الجنه حتى إن زنى وحتى وإن قتل رغم أنف أبا زر ) )
القضيه الثالثه :
قضيه ماسبيرو
لن أتحدث عنها فجميعكم تعلمون ماحدث لشبابنا فيها فقد سحقتهم مدرعات الجيش وساوت بهم الأرض وحولتهم إلى أشلاء
لكم أن تعلموا :
أن أيا من قائدى المدرعات الثلاث لم ينال أى عقوبه !!
الثلاثه براءه .
لسه بتسأل ليه ياعزيزى ؟؟
لأن دماء الأقباط ليس لها ثمن
بحكم الماده الثانيه من الدستور,
وهذا فى كل قضايا الأقباط منذ حادثه الخانكه مرورا بالكشح وخلافه إلى اليوم .
المبادىء الاساسيه فى التزام الدساتير باحترامها ولم تطبقها مصر فى دستور 2014 .

منع التمييز وحماية الأقليات

منع التمييز وحماية الأقليات

إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
47/135 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992

إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها،

إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب

أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978

الديباجة
إن المؤتمر العام،
إذ يذكر بأن "اليونسكو" تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي "المساهمة في صون السلم والأمن وبالعمل علي توثيق عري التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية" (الفقرة 1 من المادة 1)، وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية، ستعمل علي "تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريق الكلمة والصورة" (الفقرة 2 من المادة 1)،

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري

اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978

الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
المنعقد بباريس في دورته العشرين من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978،

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963
إن الجمعية العامة،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،

No comments:

Post a Comment