Sunday, July 18, 2010

: استعارة فروج النساء أخلاق إسلامية


اليمين في الأسلام أصله الملكية ...
والملكية تباع وتشترى
تستهلك وتنكح بلا عقد أو شهود أو حتى رغبة منها ...
وتعار إلى الأخرين ايضا
لم تأت شريعة قبل الإسلام تبيح امتهان كرامة المرأة مثلما فعل نظام ملكات اليمين
بل أن الشريعة الموسوية حكمت على من يعجب بامرأة في سبي أن يمهلها وقتا ثم يتزوجها ، فتصير زوجة كاملة الاهلية له (1)

أما في الإسلام فالنص قد نسخ الأخلاق
لا يهم المسلم إلا النص ، فلو جاء نص بتحريم فهو حرام
وما دون ذلك فهو مباح
لقد سمح الإسلام بوطء سبايا النساء بلا رادع ولا شهود ولا عقد ....
قد ننظر إليها أنها من مقومات عصر عربي بدوي جاهلي
ولكننا لا يمكن أن ننظر إليها كتشريع رباني يحمل روح الأخلاق بل روح الدعارة والفجور
-------------------------------
لقد استحل مسلمو السلف من الصحابة والتابعيين وتابع التابعين إعارة وتبادل فروج الاماء فيما بينهم بتشريع مستنبط من كون الأماء مجرد ملكات يمين ... أي ملكية
والأعجب أن مسلمي الخلف من الشيعة والسنة يتبادلان الاتهامات الاخلاقية بتحليل استعارة الفروج
فاصبح التشريع والفقه وصمة عار أخلاقية ودليل على الفجور بين السنة والشيعة

ولم يسألوا أنفسهم عن مصدر هذه الأزمة الأخلاقية

+ من اهل السنة يكتب ابن حزم في شرح أحكام من أحل لآخر فرج أمته
فيناقش أمور النسب متجاهلا البشاعة الأخلاقية

"مسألة – [من أحل لآخر فرج أمته] - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ."
ثم يكمل
" فهذه التي [أحل مالكها فرجها لغيره] ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له "

+ وفي مسألة أخرى يناقش "مسألة - من أحل فرج أمته لغيره"

فيشير إلى ممارسات لا أخلاقية كواقع من حياة السلف

" قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ."

أإلى هذا الحد بلغت كرامة المرأة في الفقه الإسلامي ؟
حتى أن ابن حزم ينقل عن مالك :
" وقال مالك وأصحابه لاحد في ذلك أصلا "
ثم يكمل عن تطاحن الصحابة والتابعين في جواز إعارة الفروج أو عدم جوازه
ومشكلة النسب

+ وفي الفقه الحنبلي يخبرنا المرداوي (3) في حكم من أولد أمته (أي من رجل آخر)

" فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .
فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا : وجهان ، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف ."

+ ويخبرنا المقدسي في كتابه الفروع (4)
أحكام (من وطئ أمة بينه وبين آخر)
وما حكم الأولاد ... وقيمة الولد
وهل مازال عبدأ أم حرا أم نصف حر ؟

"ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه : [ و ] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا ."

+ وفي المقدسي أيضا (5)
يشرح بالتفصيل حكم من وطئت أمته الحامل من غيره (بالاعارة)

"وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا : يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره . وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهو يسري كالعتق , ولا يثبت نسبه .."

+ وفي المغنى لابن قدامة (6)

يحدد احكام العبدة (الامة) إذا وطئها شريكين
وكأنه لا مشكل في أن يتشارك رجلان في نكاح امرأة ... لأنها أمة

"فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد . ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين ."

+ ثم نختم بقصة عمر الفاروق الذي كان ينكح جارية فيعزل (اي يقذف المني خارج عضو المرأة) خوفا من الانجاب
فلما حملت تضرع إلى إله محمد ألا يلحق بآل عمر من ليس منهم
ولما ولدت طفلا أسود البشرة وأكدت له انه من راعي الابل حمد إله محمد (7)
لقد كان عمر يتشارك في جاريته مع راعي ابل
لا يهمه الاخلاق بل النسب

--------------------------
أما عند الشيعة فالأمور أكثر وضوحا
فهم يستحلون تبادل الأماء بلا حرج

فقد قال شيخهم الطوسي : عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه :
"يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا" (8)

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها (8)

ثم يعلق الطوسي أن اعارة الفرج وإن كان مكروه فهو ليس حرام فيقول
"فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية". (9)

+ وفي كتاب بحار الأنوار الشيعي (10) تطالعنا المزيد من شواهد اعارة الجواري بين الرجال

- عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال إنما حل منها ما أحلت

- وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس

- وعن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على مولاها

- وعن أبي العباس قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج قال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه

- وعن زرارة قلت لأبي جعفر (ع) الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس قلت فإنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك فقال إنه قد أذن له و هو لا يدري أن يكون ذلك

- وعن المفضل قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال يشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها عليه شي‏ء فيما بينه و بين الله قال هي له حلال

ثم تمتد المأساة إلى الجارية البكر (10)


عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال
قال نعم يا فضيل قلت
فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل ما دون الفرج أ له أن يفتضها؟
قال ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ؟
قال لا ينبغي له ذلك
قلت فإن فعل يكون زانيا
قال لا و لكن خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها

فالمسألة إذن ليست أخلاقية على اطلاقها
المسألة مسألة عقد اعارة ملكية (أي جارية) بشروط
فلو أحل صاحبها افتضاض بكارتها ربما بثمن ..... كان بها
أما لو لم يحل بذلك فهو خائنا يعاقب
-----------------------------

لم تكن المشكلة الإسلامية في تبادل النساء واستحلال نكاحهم مشكلة أخلاق أو ضمير أو احترام لإنسانة لا ذنب لها إلا أن الظروف قد قهرتها لتباع في سوق النخاسة
فيتبادلها ويلعب بها ذكور عقولهم دفنوها في اعضاء شهوتهم

بل كانت المشكلة تنقية / نصية / فقهية
+ حول حكم الأولاد المولودين هل يولودا عبيدا أم أحرار أم أنصاف أحرارمنها ؟
+ حول مدى اباحة الوطء في الفرج أم ما دون الفرج للبكر
+ حول مشكلة نسب الأولاد وهل ينسبوا للمالك أم للمستعير ؟

لقد أعلن محمد قائلا "ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا : وما كان ربك نسيا" (11)

والقرآن اباح نكاح ملكات اليمين بلا زواج (النساء 3) ولم يحرم إعارتهم كونهم من الملكية
فصار من المباح والمعفو عنه ... وقبل المسلمون عافية إله القرآن
فاستنكحوا وأفاضوا واستعاروا وأعاروا الجواري حتى أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه .... تحت بنود العافية الإلهية
ولأن إله محمد لم ينس شيئا ... فالاباحة ربانية إسلامية محمدية اصيلة
لا ينكرها إلا من كفر بذاكرة الرحمن

حقا يصفّون عن البعوضة ليبلعوا الجمل (12)
هذه أعراض انهيار الأخلاق
هذه أعراض مجتمع يحكمه النص لا الضمير
هذه أعراض مجتمع تنازل فيه المسلم عن عقله وأخلاقه ليبحث عن نصوص التحريم
فإذا لم يجد .... يستحل كل ما هو مهين لكرامة الإنسان
ثم يصرخون بتكريم الإسلام للمرأة
بينما يقفون عاجزين عن تبرير ملكات اليمين (13)
وعجبي

------------------------------
تبسيط مصطلحات بلغة معاصرة
فرج : العضو الجنسي للمرأة (~ فتحة المهبل) واستحلال الفرج يعني إقامة علاقة جنسية كاملة
جمعها (فروج)
وطء : بمعنى نكاح في الأغلب أي ممارسة الجنس مع امرأة
ملكات اليمين = الجواري والسبايا من النساء إما من تجارة رقيق أو سبايا حرب

الشواهد والمراجع
(1) اذا خرجت لمحاربة اعدائك ودفعهم الرب الهك الى يدك وسبيت منهم سبيا . ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة . فحين تدخلها الى بيتك تحلق راسها وتقلم اظفارها . وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة. (تثنية 21: 10 - 13)

(2) ابن حزم في المحلى (مجلد 11 صفحة 257 )

(3) كتاب « الإنصاف » للمرداوي ج7 ، كتاب العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد

(4) كتاب ( الفروع ) للمقدسي ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر

(5) الكتاب السابق ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره

(6) كتاب ( المغني ) لابن قدامه ، ج8 ، كتاب العدد ، مسألة أعتق أم ولده ، فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها ..

(7) فروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..
(المغني 12 / 489 الطبعة الأولى دار الفكر بيروت)
وايضا في كنز العمال 45898
وأيضا مصنف عبد الرزاق:ج7/ص136 ح12536

(8) الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 /ص 136
الكافي (ج2/ص200) للكليني.
وبحار الانوار ج 100 ص326 (باب 12- التحليل و أحكامه)
http://www.al-shia.com/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b20.htm


(9) الاستبصار ج3 ص137.

(10) بحار الانوار ج 100 ص326 -327 (باب 12- التحليل و أحكامه)
http://www.al-shia.com/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b20.htm

(11) أخرجه الألباني صحيحا عن أبي الدرداء (التعليقات الرضية 3 / 24)

(12) الانجيل بحسب البشير متى 23: 24

(13) شاهد فيلم الفيديو حول ملكات اليمين وعجز شيوخ الأزهر في الرد
http://video.google.com/videoplay?docid=6814837987767770592
موقع مصر للمسيح

2 comments: