الثلاثاء, 14 أبريل 2009
مرفت : المستشار الغازولى رفض دعوى سب فى حقى بزعم أنها مقامة من غير ذى صفة ! وقال لى هاتى "أم ترتر" ترفع لك الدعوى !!!!!!
القاضى خالف المادة 98 من قانون المرافعات وأجل قضايا على مدار 5 اشهر لنفس السبب وقام بتبديل أصول المستندات بالحوافظ بصور!
أسامة عيد
بينما يعيش الشعب القبطى تذكار آلام االسيد لمسيح فى هذا الأسبوع المقدس من العام ، تعيش مرفت راجى أيام وشهور من العذاب والتنكيل والإضطهاد بكل صوره من إعتداء وإهانات وضرب وتعسف فى إسلوب مبتكر وأفعال أقل ماتوصف به أنه إصرار على الخسف بها وبآلامها وإسكات لصوتها الصارخ مهما كان الثمن ، لجأت مرفت الى كل الطرق وكل السبل القانونية فى بلد يبدوا أنه لم يعد يعرف القانون ولم يعد يعرف العدل فقط ما " أم ترتر" وهى شخصية عظيمة فى بلد الحريات شخصية إبتكرها القاضى الذى ينظر إحدى دعواها القانونية!
وأخيراً لجأت مرفت المحامية القبطية بالمنيا إلى رئيس الجمهورية وأرسلت عشرات الفاكسات والاستغاثات وللنائب العام ووزير العدل تطالب فيها بتشكيل لجنة عدم صلاحية للمستشار حاتم عبد السلام الغزولى رئيس محكمة أبوقرقاص الجزئية دائرة السبت جنح لارتكابه عدد من المخالفات منها حكمه برفض دعوى سب وقذف مقامة من مرفت راجى بصفتها مجنى عليها ضد مصطفى عبد الحكم إسماعيل أحد محامو الإخوان بالمنيا والذى قام بسبها فى مذكرة قدمها فى قضية كان خصمها بها فما كان من مرفت إلا أن رفعت ضده دعوى سب وقذف مباشرة برقم 2487 لسنة 2009 جنح أبوقرقاص لكن الغزولى قام برفض الدعوى بزعم أنها مقامة من غير ذى صفة وعلقت مرفت قائلة أن السب موجه فى حقها اى أنها مجنى عليها فكيف يكون لا صفة لها فى الدعوى وأضافت عندما حاولت الاستفسار من القاضى قال لى حرفياً " كل قضية هترفعيها هبوظها لك وخلى أم ترتر ترفع الدعاوى بدلاً منك " وتضيف مرفت أن الغزولى ناقض نفسه عندما تضمن قراره أن المجنى عليها ( قاصداً مرفت ) لم تقم بتقديم شكوى للنيابة العامة بواقعة السب وقالت أنها قامت برفع دعوى مباشرة بما لا يستلزم تقديم شكوى للنيابة لأن قرارات النيابة ليست لها حجية أمام القضاء كما أنه تعرض فى حكمه للألفاظ مؤكداً أنها لا تمثل أى سب وتساءلت مرفت إذا كانت الدعوى مقامة من غير ذى صفة فلماذا لم يكتف القاضى برفض الدعوى لهذا السبب وتعرض للألفاظ التى تتضمن السب ؟ !
أما ثانى تلك المخالفات فهى قيام القاضى المذكور بتغيير أصول المستندات المقدمة من مرفت فى حوافظ مستنداتها بصور حسبما قالت مرفت أن القاضى قام بتغيير أصول المستندات المقدمة منها فى حوافظ المستندات بالقضايا رقم 7064 لسنة 2008 جنح أبوقرقاص والقضية رقم 12937 لسنة 2008 جنح أبوقرقاص والقضية رقم 12811 لسنة 2008 جنح أبوقرقاص أيضا حيث قام بالاشتراك مع أنور محمد عبد الباقى سكرتير الجلسة وحسن شادى موظف التنفيذ بالمحكمة اللذان قاما بتصوير المستندات الموجودة بتلك الحوافظ فيما قام القاضى بتبديل أصول المستندات بالصور مما دعانى لوضع شمع وصمغ فى غلاف الحوافظ وتدبيسها بالدباسة حتى يتسنى لى كشف ألاعيبه حيث سيترك الصمغ والشمع وكذا الدبابيس أثراً إذا حاول القاضى التلاعب بالحوافظ وما بها من مستندات .
واتهمت مرفت الغزولى بأنه ناكر للعدالة موضحة أنها جريمة موجودة بقانون السلطة القضائية موضحة أنه يقوم بتأجيل عدد من القضايا المجنى عليها فيها للأيام المنتدب فيها حتى لا يحكم بها مما ترتب عليه تأجيل هذه القضايا لعدة مرات لنفس السبب بما يتنافى مع المادة 98 من قانون المرافعات التى تنص على " لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع " وضربت أمثلة لتلك القضايا منها برقم 7064 لسنة 2008 جنح أبوقرقاص و 6868 لسنة 2008 جنح أبوقرقاص اللتان قام بتأجيلهما لعدة جلسات كان منتدب بها على مدار 5 أشهر متتالية منها الجلسات 6/12/2008 و 24/1/2009 و 14/3/2009 و 11/4/2009 وكذا القضية رقم 12811 لسنة 2008 و 12936 لسنة 2008 اللتان نظرهما بجلسة 18/10/2008 و 19/10/2008 ثم قام بإحالتهم لدائرة أخرى لنظرهما يوم 23/10/2008 دون داعى لذلك فيما قام رئيس الدائرة الآخر بإعادتهم إليه مرة أخرى بجلسة 20/12/2008 بعدها قام الغزولى وسكرتير جلسته أنور محمد عبد الباقى بتأجيلهما لجلسات كان بها منتدب منها جلسة 24/1/2009 ثم جلسة 14/3/2008 ثم جلسة 11/4/2008 ومثلهما القضية رقم 12937لسنة 2008 التى تأجلت لنفس الجلسات السابقة أيضاً .
وأضافت مرفت قائلة لم يكتف الغزولى بكل تلك المخالفات فحاول الحكم على والدتى فى واقعة تزوير رغم انقضاء الدعوى بمضى المدة والتقادم وذلك بالقضية 16491 لسنة 2004 جنح أبوقرقاص زاعماً قيامها بالتزوير واستعمال محرر مزور رغم أن قرار الإحالة من النيابة العام لم ينص على ذلك ولم يوجه لها أى اتهام بالتزوير او استعمال محرر مزور وأكدت مرفت ان القاضى الغزولى بهذه المخالفات يصطدم بالقانون الأمر الذى يوجب عزله لأن القضاء ليس أهواء شخصية بل هناك نصوص و مواد يجب على القاضى الالتزام بها .
ومنه للقاضى محمد عبيد رئيس محكمة ابوقرقاص الجزئية دائرة الثلاثاء مدنى الذى حكم فى قضية مستنداً لمادة تم إلغائها منذ 10 سنوات حيث أوضحت مرفت أن القاضى المذكور كان ينظر الدعوى رقم 331 مدنى لسنة 2007 حيث أصدر حكمه برفض الدعوى الموجودة أنا فيها بصفتى مدعية مستنداً فى حكمه للمادة 37 من القانون 142 لسنة 1964 التى قضى بعدم دستوريتها بجلسة 6/6/1998 فى القضية رقم 42 17 ق دستورية وأضافت أنه أصدر حكمه رغم عدم اختصاص المحكمة بما يخالف المادة 838 من القانون المدنى .
" أين أم ترتر"
وأخيراً وإن كان القاضى وبعد كل ماسبق من تفاصيل قد دعا مرفت الى اللجوء الى أم ترتر فهل من يدلنا على السيدة الفاضلة؟ العادلة الشجاعة أم ترتر أم إنها أختفت كما أختفى العدل فى بلد الطراطير والمنافقين يكسبون الجولات وليبحث المستضعفين عن حفر يلقون أنفسهم فيها لعل الموت يكون أرحم من تراب وطن ظالم
نقلا عن الاقباط الاحرار
No comments:
Post a Comment